ابن تيمية

205

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

والفرقة إن كانت من جهتها فهي كإتلاف البائع . فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى ( 1 ) . باب وليمة العرس الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي . وقيل : تطلق على كل طعام لسرور حادث ، وقاله القاضي في « الجامع » . وقيل : تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر ( 2 ) . تستحب الوليمة بالعقد . . . وقال الشيخ تقي الدين : تستحب بالدخول ( 3 ) . ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول ( 4 ) . والإجابة إليها واجبة . وقيل : مستحبة ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ( 5 ) . قال في الترغيب والبلغة : إن علم حضور الأرذال ومَنْ مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته . قال الشيخ تقي الدين على هذا القول : لم أره لغيره من أصحابنا . قال : وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشتراط الحل وعدم المنكر . فأما هذا الشرط فلا أصل له ، كما أن

--> ( 1 ) اختيارات 240 ف 2 / 296 . ( 2 ) اختيارات 240 ، 241 ف 2 / 296 . ( 3 ) إنصاف 8 / 317 ف 2 / 296 . ( 4 ) اختيارات 240 ف 2 / 296 . ( 5 ) إنصاف 8 / 318 ف 2 / 296 .